السيد أحمد الموسوي الروضاتي

71

إجماعات فقهاء الإمامية

* معنى القرآن ليس قرآنا * إذا قرأ القرآن بغير العربية في الصلاة لم تجزه صلاته * القرآن معجز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 343 ، 345 : المسألة 94 : كتاب الصلاة : من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها ، وإن لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها ، فإن ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرأ ما يحسن ، فإن لم يحسن شيئا أصلا ذكر اللّه تعالى وكبره ، ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية بأي لغة كان ، فإن فعل ذلك لم يكن ذلك قرآنا وكانت صلاته باطلة . . . وقال أبو يوسف ومحمد : إن كان يحسن العربية لم يجز أن يقرأ بالفارسية ، فإن كان لا يحسنها جاز أن يقرأ بلغته فصار الخلاف في ثلاث مسائل ، إحديها : هل يتعين الحمد أم لا ، وقد مضت هذه المسألة . والثانية : إذا قرأ بالفارسية هل يكون قرآنا ، أم لا ، فعندنا لا يكون قرآنا ، وعنده يكون قرآنا ، والثالثة : إذا فعل هل تجزيه صلاته أم لا ، فعندنا لا تجزيه وعنده تجزي . وأيضا أجمعت الأمة على أن القرآن معجز ، وإن اختلفوا في جهة إعجازه فمن بين من جعل وجه الإعجاز الفصاحة دون النظم ، وبين من اعتبرهما وبين من قال بالصرفة . فمن قال : إن معنى القرآن قرآن أبطل الإجماع . . . وأيضا فالصلاة في الذمة بيقين ، وإذا قرأ القرآن بلفظه برءت ذمته بيقين ، وإذا قرأ بمعناه لم تبرأ ذمته بيقين فأوجب الاحتياط ما قلناه . * من انتقل من ركن إلى ركن ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع اللّه لمن حمده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 346 : المسألة 95 : كتاب الصلاة : إذا انتقل من ركن إلى ركن ، من رفع إلى خفض ، أو خفض إلى رفع ، ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع فإنه يقول : سمع اللّه لمن حمده ، وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأيضا فلا خلاف إن من فعل ما قلناه كانت صلاته ماضية . . . * إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع ويجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 347 : المسألة 96 : كتاب الصلاة : إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع ، وبه قال أبو حنيفة ويجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . * لا يجوز التطبيق في الصلاة